تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٧
(1351) 264 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه.
(1352) 265 - وعنه عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيحمل السلاح المحرم؟ فقال:
إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح.
ولا بأس ان يؤدب الرجل عبده عند حاجته إلى ذلك وهو محرم، روى:
(1353) 266 - الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يؤدب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط.
(1354) 267 - محمد بن الحسن الصفار عن السندي بن الربيع عن يحيى بن المبارك عن أبي جميلة عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت فما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل؟ قال:
عليه ربع قيمة الغزال، قلت: فان كسر قرنيه؟ قال: عليه نصف قيمته يتصدق به، قلت: فان هو فقأ عينيه؟ قال: عليه قيمته، قلت: فان هو كسر إحدى يديه؟ قال:
عليه نصف قيمته، قلت: فان هو كسر إحدى رجليه؟ قال: عليه نصف قيمته، قلت: فان هو قتله؟ قال: عليه قيمته قال: قلت: فان هو فعل به وهو محرم في الحل؟
قال: عليه دم يهريقه وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم.
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست