تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٧
ما نقوله في وجوب الكفارات الثلاث من أنه متى لم يفعل واحدة منها فانا نقول إن كل واحدة منها لها صفة الوجوب، فإذا فعل واحدة منها خرج الباقي من أن يكون واجبا، وكذلك القول فيما تضمنت هذه الأخبار 2 - باب كيفية لزوم فرض الحج من الزمان قال الشيخ رحمه الله: (وفرضه عند آل محمد عليهم السلام على الفور دون التراخي) إلى آخر الباب.
والدليل على ذلك قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) (1) وقوله تعالى:
(ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) وقد ثبت ان المراد بهذه الآية الأمر أيضا دون الخبر، وإذا ثبت توجه الامر إلى المكلف بظاهر القرآن، والأوامر إذا ثبت انها على الفور ثبت ان فرض الحج على الفور دون التراخي حسب ما بيناه.
ويدل عليه أيضا ما رواه:
(49) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا.
(50) 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام التاجر

(١) سورة البقرة الآية: ١٩٦ - ٩: ٥٠ - الكافي ج ١ ص ٢٤٠ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٧٣
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»
الفهرست