تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٨
كان في الحل وكذلك الخبر الذي رواه:
(1318) 231 - محمد بن يعقوب عن علي بن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له ان يدفنه ولا يأكله أحد، وإذا اصابه في الحل فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء.
فالمعنى فيه أيضا ما ذكرناه من أنه إذا اصابه وهو حي فيجوز للمحل ان يذبحه ويأكله، ويجوز أيضا أن يكون المراد إذا قتله برميه إياه ولم يكن ذبحه، فإنه إذا كان الامر على ذلك جاز اكله للمحل دون المحرم، والاخبار الأولة تناولت من ذبح وهو محرم وليس الذبح من قبل الرمي في شئ، والذي يؤكد ما ذكرناه من أن ما ذبحه المحرم لا يجوز اكله على حال ما رواه:
(1319) 232 - أحمد بن محمد بن عيسى بن أبي عمير عن خلاد السندي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم قال:
عليه الفداء قال: قلت: فيأكله؟ قال: لا قلت: فيطرحه؟ قال: إذا طرحه فعليه فداء آخر فقلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه.
(1320) 233 - وعنه عن أبي أحمد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له المحرم يصيب الصيد فيفديه فيطعمه أو يطرحه؟ قال: إذا يكون عليه فداء آخر فقلت: فما يصنع به؟ قال: فيدفنه.
فلو لا انه جرى مجرى الميتة على ما تضمنته الاخبار الأولة لما أمر بدفنه بل أمره

(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست