تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٨٦
14 باب الإفاضة من عرفات قال الشيخ رحمه الله: (فإذا غربت الشمس فليفض منها بالاستغفار ولا يجوز الإفاضة من عرفات قبل مغيب الشمس).
يدل على ذلك ما رواه:
(618) 1 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد البجلي والسندي بن محمد البزاز عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: متى تفيض من عرفات؟ فقال: إذا ذهبت الحمرة من هاهنا، وأشار بيده إلى المشرق والى مطلع الشمس.
(619) 2 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان وحماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قالك قال أبو عبد الله عليه السلام: ان المشركين كانوا يفيضون قبل ان تغيب الشمس فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وآله فأفاض بعد غروب الشمس.
ومن أفاض قبل مغيب الشمس متعمدا فعليه بدنة ينحرها يوم النحر فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، يدل على ذلك ما رواه:
(620) 3 - محمد بن يعقوب عن عده من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل أفاض من عرفات من قبل ان تغيب الشمس قال: عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله.
فإن كان افاضته من عرفات على سبيل الجهل فلا شي عليه، روى ذلك:

- ٦١٨ - ٦١٩ - ٦٢٠ - الكافي ج ١ ص ٢٩٤ والأول بتفاوت والثاني صدر الحديث
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست