أغصانه في الحل، روى ذلك:.
(1347) 260 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل على غصن منها طير رماه فصرعه قال: عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم.
ولا يجوز للمحرم ان يلبي من دعاه ما دام محرما بل يجيبه بكلام غير ذلك، روى:
(1348) 261 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمحرم ان يلبي من دعاه حتى ينقضي احرامه، قلت: كيف يقول؟ قال: يقول يا سعد.
ولا ينبغي للمحرم ان يدخل الحمام فان دخله فلا شئ عليه، روى:
(1349) 262 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يدخل الحمام؟ قال: لا يدخل.
(1350) 263 - أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، والحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك.
ولا بأس بلبس السلاح عند الخوف من العدو وغيره، روى: