أيضا في عصر (1) الجمعة وعرفة وعشاء المزدلفة، ويسقطان عند (2) الجماعة الثانية قبل تفرق الأولى مطلقا (3) ولو حكما (4)، وعن الجماعة بآذان من يسمعه الإمام متما أو مخلا (5) مع حكايته متلفظا بالمتروك مميزا وإعادة مريد الجماعة، ويتأكدان حضرا وصحة، وإخطار (6) المريض أذكاره بباله، ويجوز إفرادهما (7) سفرا، وإتمام الإقامة أفضل من إفرادهما، وللنساء (8) وتجزي بالشهادتين بعد التكبير أو بدونه (9)، والمتقي الخائف الفوات (10) بقد قامت (11) إلى آخر الإقامة.
وروي (12) التعليل قبلها (13)، وليقتصر على الإقامة إذا أريد أحدهما، ويرتله ويحدرها وترتيبهما وإن وجب فمشروط، وإعادة الفصل المنسي وما بعده، والوقوف على فصولهما، والفصل بينهما بركعتين، ففي الظهرين