خاصة من راتبتهما (1)، إلا من فاته سنة فقضاها، فركعتان بين أذاني الغداة والعشاء، وروي الفصل بين أذاني الغداة بركعتيها (2)، وتجوز على الإطلاق بسجدة أو بجلسة (3) أو دعاه أو تحميدة أو خطوة أو تسبيحة أو سكتة بقدر نفس، ويختص المغرب في المشهور بالثلاثة الأخيرة.
وروي الجلسة والدعاء في الجلسة، أو السجدة اللهم اجعل قلبي بارا وعيشي قارا ورزقي دارا واجعل لي عند قبر رسولك صلى الله عليه وآله مستقرا وقرارا، وغير ذلك. وإيقاعه أول الوقت، وتقديمه في الصبح خاصة، ثم إعادته، ولا تقديم فيها للجماعة، وجعل ضابط يستمر عليه كل ليلة، ورفع الصوت للرجل (4) ولو في ثلاثة (5) لإزالة القسم والعقم، وإسرارها (6)، ولا بد من إسماعهما نفسيهما، والإقامة في ثوبين (7) أو رداءا ولو خرقة، والاستقبال وخصوصا الإقامة والشهادتين فيهما، وإعادتهما مع الكلام وخصوصا الإقامة، وعدالة المؤذن وعلوه وفصاحته ونداوة صوته وطيبه ومبصريته إلا بمسدد (8)، وبصيرته، وطهارته، ويتأكد الإقامة، ولزوم سمت القبلة، وقيامه، وفيها أتم، وجعل أصبعيه في أذنيه حذرا من الضرر، وتقديم الأعلم بالمواقيت مع التشاح، والقرعة مع التساوي، وتتابع المؤذنين إلا