نفل (1) والمسجدين والحرم والكعبة، والاستسقاء (2)، وقتل الوزغة، وإعادة الغسل بعد زوال الترخيص (3)، والغسل عند الشك في الحدث كواجدي المني في المشترك (4)، وإعادة غسل الفعل إن أحدث قبله (5) ولم يثبت للإفاقة من الجنون عندنا (6).
والسنن في غسل الحي أربعون: الاستبراء بالبول على الرجال والنساء، والاجتهاد على الرجال، والتسمية، وتقديم غسل اليدين من المرفقين ثلاثا، والمضمضة، والاستنشاق، والغسل مثلث (7)، وتخليل ما يصل إليه الماء من شعر أو خاتم أو نحوهما (8)، ونقضها الضفائر (9)، وإمرار اليد على الجسد، والولاء (10)، وستر البدن، وغسل الشعر، والغسل بصاع، وغسل الرأس باليمنى، والسواك، وتقديم النية عند غسل اليدين على القول المشهور، والأولى عند غسل الرأس، وقصر النية على القلب وحضوره عند جميع الأفعال.
والدعاء في أثنائه: اللهم طهر قلبي، واشرح لي صدري واجر على