فهذه ستون فرضا مقدمة (134) حضرا أو سفرا، وإن كان بعضها بدلا عن بعض كأنواع الطهارة، ثم شمول السفر للوقت موجب قصر الرباعيات، أداءا وقضاءا (135) في غير الأربعة (136) بقصد ثمانية فراسخ (137)، وخفاء الجدران والأذان ولو تقديرا (138)، وعدم المعصية به، وانتفاء الوصول إلى بلده، أو إلى مقام عشرة منوية، أو ثلاثين مطلقا ما لم يغلب السفر إلا أن يقيم عشرا.
(٥٤)