الخامس: تخليل ما لا يصل الماء إليه بدونه (65).
السادس: عدم تخلل حدث في أثنائه.
السابع: المباشرة بنفسه اختيارا.
الثامن: الترتيب كما ذكر ولا يجب المتابعة.
التاسع: طهارة الماء وطهوريته وطهارة المحل.
العاشر: إباحته.
الحادي عشر: إجراؤه كغسل الوضوء.
الثاني عشر: إباحة المكان، فلو شك في أفعاله وهو على حاله فكالوضوء (66).
وواجب التيمم اثنا عشر:
الأول: النية مقارنة للضرب على الأرض، لا لمسح الجبهة، مستدامة الحكم (67)، وصورتها التيمم بدلا من الوضوء، أو الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله تعالى، ولا مدخل للرفع هنا (68).
الثاني: الضرب على الضرب بكلتا يديه ببطونها مع الاختيار