مسحات فصاعدا يطهر في الاستنجاء في غير المتعدي من الغائط.
ويجب على المتخلي ستر العورة، وانحرافه عن القبلة بها.
وقد تطهر الأرض (8 8) والشمس (89) والنار (90) والاستحالة (91) والانتقال (92) والانقلاب (93) والنقص (9 4) ولا الغيبة (95) في الحيوان، بل يكفي زوال العين في غير الآدمي مطلقا، ويجب العصر في غير الكثير، إلا في بول الرضيع خاصة، والغسلتان في غيره (96)، والثلاث في غسل الميت بالسدر والكافور والقراح (97) مرتبا كالجنابة (98).
ويجزي فيه نية واحدة لها (99)، والثلاث بالقراح (100) لو تعذر الخليط. والثلاث بالتعفير (10 1 أولى في ولوغ الكلب (102)، والسبع في