والبدء باليمين.
الرابع: مسح مقدم شعر الرأس حقيقة أو حكما (51)، أو البشرة ببقية البلل (52)، ولو بإصبع (53)، أو منكوسا (45).
الخامس: مسح بشرة الرجلين (55) من رؤوس الأصابع إلى أصل الساق بأقل اسمه (56) بالبلل (57)، فلو استأنف ماءا لأحد المسحين بطل (58)، ويجوز الأخذ من شعر الوجه، وينبغي البدء باليمين احتياطا، ولا يجوز النكس، بل يبدأ بالأصابع.
السادس: الترتيب كما ذكر.
السابع: الموالاة، وهي متابعة الأفعال بحيث لا يجف السابق من الأعضاء، إلا مع التعذر لشدة الحر وقلة الماء.
الثامن: المباشرة بنفسه اختيارا، فلو وضأه غيره لا لعذر بطل.
التاسع: طهارة الماء وطهوريته (59)، وطهارة المحل.