ورواية عمار عن الصادق عليه السلام (1) بإعادة من لم يقرأ، متروكة، والتسبيح في الإخفاتية، ولمن فرغ القراءة قبل الإمام، وإبقاء آية يركع (2) بها، والتأخر عن أفعال الإمام باليسير، وعدم الايتمام بمن يجن أدوارا حال الإفاقة، وبمن يكره المأموم، والقيام عند قد قامت الصلاة كما مر، فيعيد الإقامة لو سبق على رواية (3) وعدم صلاة نافلة بعدها، وقطعها لو كان فيها، ونقل الفريضة إليها، وفيه دقيقة، وقطعها مع الأصل، وقول المأموم سرا: الحمد لله رب العالمين، بعد (4) قول الإمام سمع الله لمن حمده، وجلوس المسبوق في تشهد الإمام ذاكرا مستوفرا متخافيا، وروي (5) متشهدا على أنه ذكر، وكذا القنوت، وانتظار المسبوق تسليم الإمام، ولزوم الإمام مكانه حتى يتم، وأن لا يسلم المأموم قبل الإمام إلا لعذر، فينوي الانفراد، والناسي والظان تجزيان، والدخول فيما أدرك ولو سجدة أو جلسة، ويدرك فضل الجماعة مطلقا لرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (6): إذا أدركت الإمام في السجدة الأخيرة من الركعة الرابعة فقد أدركت الصلاة.
وفي رواية عمار عن الصادق عليه السلام (7): إذا أدركت الإمام ولما يقل السلام عليكم فقد أدركت الصلاة وأدركت الجماعة، ومحافظة