الإمام باطلة من أصلها أو من حينها، وروي في الأولى أن الاستنابة للمأموم، وليغط الإمام المنصرف للحدث أنفه على رواية ولا يستناب المسبوق.
قيل: ولا السابق، وقصد الصف الأول وإطالته، إلا مع الإفراط، والتخطي إليه ما لم يؤذ أحدا، واختصاص الفضلاء به، ومنع الصبيان والعبيد والأعراب منه، وتوسط الإمام للصفوف (1)، ووقوف الجماعة خلفه، وتأخير الأنثى والمؤنث، وتيامن الذكر الواحد، لا تأخره، ومسامتة جماعة العراة والنساء للإمام (2)، ومساواة الإمام في المواقف، أو علو المأموم، وإقامة الصفوف بمحاذاة المناكب، وتباعدها بمرض عنز، وعدم الحيلولة بنهر أو مخرم أو زقاق في الأصح، والقرب من الإمام وخصوصا اليمين، وتأخر المرأة عن الصبي والعبد، وتأخر المرأة عن الخنثى، وعدم دخول الإمام المحراب إلا لضرورة، ووقوف المأموم (3) وحده، والمحافظة على أدراك تكبيرة الإحرام من الإمام، وقطع الصلاة بتسليمه لو كبر قبله أو معه في الأصح، ويجوز المشي راكعا ليلتحق بالصف، والسجود مكانه.
وروى ابن مغيرة (4): أنه لا يتخطى وإنما يجر رجليه حكاية لفعل الصادق عليه السلام، وترك القراءة في الجهرية المسموعة، ولو همهمة، والقراءة لغير السامع، ولمدرك الأخيرتين.