وتحريم المأموم بعده لا معه في الأصح، وتعيين الإمام، ونية الاقتداء، واشتراط اثنين فصاعدا إلا في واجبها بالأصالة، وإدراك الركوع مع ركوع الإمام، فمدرك السجدتين يستأنف، ومدرك القعدة (1) يبني ولو تشهد.
ووظائفها مع ذلك مائة وخمس: فعلها في مسجد العامة، فالأجمع، ومسجد لا تتم جماعته إلا بحضوره، ومسجد العامة (2) ليخرج بحسناتهم ويغفر له بعدد من خالفه، وإعادة المنفرد جماعة (3)، في قول قوي إماما أو مأموما، والاقتداء بإمام الأصل أو نائبه (4)، ثم الراتب وصاحب المنزل والإمارة، ومختار المأمومين، ولو اختلفوا قدم الأقرأ فالأفقه فالأشرف، فالأقدم هجرة، فالأسن فالأصبح وجها أو ذكرا، فالقرعة، وينبغي السلامة من العمي وخصوصا في الصحراء، والجذام والبرص وخصوصا في الوجه، والفالج والعرج (5)، والقيد والحسد (6) مع التوبة، وأن لا يكون أعرابيا أو متيمما أو عبدا أو أسيرا، أو مكشوف غير العورة وخصوصا الرأس، أو حائكا ولو عالما، أو حجاما ولو زاهدا، أو دباغا ولو عابدا، أو أدراءا (7)، أو مدافع الأخبثين، أو جاهلا بغير الواجب إلا بمساويهم، وروي ولا ابنا بأبيه (8) وليستنيب الإمام شاهد الإقامة سواء كان صلاة