الصلاة وليس ثم شهوة، فهو الاستخفاف بعينه، وهذا فرق ما بينهما " (1).
156 - وعنه، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الكفر والشرك، أيهما أقدم؟ قال:
" الكفر أقدم، وذلك أن إبليس أول من كفر، وكان كفره غير شرك، لأنه لم يدع إلى عبادة غير الله، وإنما دعا إلى ذلك بعد فأشرك " (2).
157 - وعنه، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه أنه قال له رجل: إن الايمان قد يجوز بالقلب دون اللسان؟ فقال له:
" إن كان ذلك كما تقول فقد حرم علينا قتال المشركين، وذلك أنا لا ندري - بزعمك - لعل ضميره الايمان فهذا القول نقض لامتحان النبي صلى الله عليه وآله من كان يجيئه يريد الاسلام، وأخذه إياه بالبيعة عليه وشروطه وشدة التأكيد ".
قال مسعدة: ومن قال بهذا فقد كفر البتة من حيث لا يعلم (3).
158 - وعنه، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمد عليه السلام، وسئل عما قد يجوز وعما قد لا يجوز من النية من الاضمار في اليمين، قال:
" إن النيات قد تجوز في موضع ولا تجوز في آخر، فأما ما تجوز فيه فإذا كان مظلوما، فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته، فأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم.
ثم قال: لو كانت النيات من أهل الفسق يؤخذ بها أهلها، إذا لاخذ كل