" يقطع طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف " (1).
918 - وسألته عن إحرام أهل الكوفة وأهل خراسان ومن يليهم، وأهل السند ومصر، من أين هو؟ قال:
" إحرام أهل العراق من العقيق، ومن ذي الحليفة. وأهل الشام من الجحفة. وأهل اليمن من قرن المنازل، وأهل السند من البصرة، أو مع أهل البصرة " (2).
919 - وسألته عن رجل دخل قبل التروية بيوم، وأراد الاحرام بالحج يوم التروية فأخطأ وذكر (3) العمرة ما حاله؟ قال:
" ليس عليه شئ، فليعد الاحرام بالحج " (4).
920 - وسألته عن المملوك الموسر، أذن له مولاه في الحج، هل عليه أن يذبح؟ وهل له أجر؟ قال: نعم، فإن عتق أعاد الحج " (5).
921 - وسألته عن البدنة، كيف ينحرها قائمة أو باركة؟ قال:
" يعقلها، إن شاء قائمة، وإن شاء باركة " (6).
922 - وقال: " من أراد الحج فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوال " (7).