يخرج من احتلام (1) البيوت، وإذا رجع لا يتم الصلاة حتى يدخل احتلام البيوت (2).
526 - أبو البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول:
" حريم البئر العادية خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى طريق أو عطن فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا. وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعا " (3).
527 - أبو البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليا عليه السلام قال:
" من استعان عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن، ومن استعان حرا صغيرا فعيب فهو ضامن " (4).
528 - أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام:
أنه كره أن يبيت الرجل في بيت ليس له باب ولا ستر (5).
529 - وعنه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام: