قرب الاسناد - الحميري القمي - الصفحة ١٤٦
يخرج من احتلام (1) البيوت، وإذا رجع لا يتم الصلاة حتى يدخل احتلام البيوت (2).
526 - أبو البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول:
" حريم البئر العادية خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى طريق أو عطن فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا. وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعا " (3).
527 - أبو البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليا عليه السلام قال:
" من استعان عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن، ومن استعان حرا صغيرا فعيب فهو ضامن " (4).
528 - أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام:
أنه كره أن يبيت الرجل في بيت ليس له باب ولا ستر (5).
529 - وعنه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام:

(١) كذا في نسخة المجلسي، وفي نسخة " ه‍ ": أحلام، ولعل الأنسب: اعلام، وقال المجلسي بعد نقله الحديث:.. ولا اعرف لاحتلام البيوت معنى مناسبا في المقام، الا أن يكون كناية عن غيبة شبحها، فإنها بمنزلة الخيال والمنام، أو يكون بالجيم بمعنى القطع...
(٢) نقله المجلسي في بحاره ٨٩: ٢٧ / ٨.
(٣) رواه الكليني في الكافي ٥: ٢٩٥ / ٥، والصدوق في الفقيه ٣: ٥٧ / ٢٠١، والطوسي في التهذيب ٧: ١٤٥ / ٦٤٥ و ١٤٦ / ٦٤٦ دون ذيله، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤: ٢٥٣ / ٢.
(٤) رواه الكليني في الكافي ٥: ٣٠٢ / ٢، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤: ٢٥٩ / ٣.
(٥) روى نحوه الكليني في الكافي ٦: ٥٣٣ / 5، ونقله المجلسي في بحاره 76: 157 / 1.
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست