النظر إلى الفرج عند الجماع يورث العمى (1).
503 - وعنه، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام أعتق عبدا نصرانيا ثم قال:
" ميراثه بين المسلمين عامة إن لم يكن له ولي " (2).
504 - وعنه، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام:
أن عليا عليه السلام كان ينهى الرجل إذا كانت له امرأة ولها ولد من غيره فمات ولدها أن يمسها حتى تحيض حيضة أو تستبين حامل هي أم لا (3).
505 - أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه:
أن عليا عليه السلام رأى صبيا تحت رأسه موسى من حديد، فأخذها فرمى بها، وكان يكره أن يلبس الصبي شيئا من الحديد (4).
506 - أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال:
" إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلا بخمار " (5).
507 - أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه، قال:
" اتي علي برجل كسر طنبورا لرجل فقال: بعدا (6) " (7).
508 - وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال:
" لا يقضى على غائب " (8).