" من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة، ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه، إذا كان فيما بين المشرق والمغرب " (1).
395 - جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام، أنه كان يقول:
" المرأة خلف الرجل صف، ولا يكون الرجل خلف الرجل صفا، إنما يكون الرجل إلى جنب الرجل عن يمينه " (2).
396 - جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال:
" كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر في العيدين والاستسقاء في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، ويصلي قبل الخطبة، ويجهر بالقراءة " (3).
397 - جعفر، عن أبيه قال:
" كان الحسن والحسين عليهم السلام يقرآن خلف الامام " (4) (5).
398 - جعفر، عن أبيه أنه قال:
" إنما كره السدل على الازر بغير قميص، فأما على القميص والجباب (6) فلا بأس به " (7).
399 - جعفر، قال: " رأيت أبي وجدي القاسم بن محمد يجمعان مع الأئمة