زمن معاوية " (1).
373 - جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان يقول:
" لا بأس أن تحج المرأة الصرورة (2) مع قوم صالحين، إذا لم يكن لها محرم ولا زوج " (3).
374 - جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان يقول:
" يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كله - ما بلغ - إذا استدانوا في غير سرف، فأما الفقراء فلا يزاد أحد منهم على خمسين درهما، ولا يعطى أحد وله خمسون درهما أو عدتها من الذهب " (4).
375 - جعفر، عن أبيه:
أن عليا عليه السلام كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين معلومة فإن أقام بحريته وإلا رده رقيقا (5).
376 - جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان يقول:
" ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده " (6).
377 - جعفر، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
" لو كان العلم منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس " (7).