المسلمون " (1).
359 - جعفر، عن أبيه قال:
" سئل علي عما تردى على منحره فيقطع ويسمى عليه؟ فقال: لا بأس به، وأمر بأكله " (2).
360 - وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال:
" أيما إنسية تردت في بئر فلم يقدر على منحرها، فلينحرها من حيث يقدر عليها، ويسمي الله عليها، وتؤكل " (3).
361 - وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام، أنه قال:
" إذا أخذ الكلب المعلم الصيد فكله، أكل منه أو لم يأكل، قتل أو لم يقتل " (4).
362 - وعنه، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان يقول:
" لا بأس بذبيحة المرأة " (5).
363 - وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام، أنه كان يقول:
" لا بأس بذبيحة المروة (6) والعود وأشباهها، ما خلا السن والعظم " (7).