مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٤١٢
به مني الصحة غير مني صاحب السلس فغير محتاج إليه لأنه يوجب غسل جميع الجسد، وإن عني به مني صاحب السلس فلم لا يكون كالبول على القول بأنه موجب للوضوء؟ وقد يمكن أن يريد القسم الأول في حق من كان فرضه التيمم لمرض أو لعدم الماء ومعه ما يزيل به النجاسة فقط انتهى باختصار.
قلت: وكذا من خرج منه المني بلذة غير معتادة على القول الراجح أنه يتوضأ، وكذا من جامع أو خرج منه بعض المني فاغتسل ثم خرج منه بقية المني فتأمله والله تعالى أعلم. ص:
(وبول امرأة) ش: يعين أن بول المرأة يتعين في غسله الماء قال في التوضيح: أشار القاضي عياض إلى أن البول من المرأة لا بد فيه أيضا من الماء لتعذر الاستجمار في حقها، وكذلك قال سند: إن المرأة والخصي لا يكفيهما الأحجار في البول، ونقله في الذخيرة انتهى. ونص كلامه في الذخيرة ناقلا عن سند: المرأة لا يجزيها المسح بالحجر من البول. لتعديه مخرجه إلى جهة المقعدة، وكذلك الخصي انتهى. ونقله ابن عرفة عن القرافي وتبعه على ذلك غيره والقرافي ناقل له عن سند كما ذكره المنصف في التوضيح. وذكره سند في أثناء كلامه على الخلاف في الاستنجاء والاستجمار لما ذكر قول ابن المسيب بالاستنجاء بالماء: هذا وضوء النساء فقال: يريد أن ذلك إنما يكون في حق النساء فإن المرأة لا يجزيها المسح بالحجر من البول لأنه يتعدى مخرجه ويجري إلى مقاعدهن وكذلك الخصي انتهى. وفهم من قول بول امرأة أن حكمها في الغائط كحكم الرجل وهو كذلك والله تعالى أعلم.
فرع: إذا انسد المخرجان وصار الخارج يخرج من ثقبة، فهل يكفي فيه الاستجمار أو يتعين الماء؟ قال في الطراز: رخصة الاستجمار مختصة بمحل البول والغائط دون سائر الجسد، فإذا خرجت النجاسة من سائر الجسد عند المخرجين أمر بالغسل، وهذا قول الجماعة. فلو انفتح مخرج آخر للخبث هل يستجمر فيه؟ الظاهر أنه يستجمر فيه إذا استمر وصار كالمعتاد انتهى.
وهذا ظاهر إذا كان الفتح تحت المعدة وانسد المخرجان فإنه صار كالمخرج كما سيأتي في نواقض الوضوء، وأما إن كان المنفتح فوق المدة أو لم ينسد المخرجان، فالظاهر أن ذلك يجري على الخلاف فيما يخرج من ذلك المنفتح هل ينقض الوضوء أم لا؟ فعلى القول بالنقض فيكفي فيه الاستجمار، وعلى القول بعدم النقض فلا يكفي فتأمله. وهذا إذا كان الذي يخرج من ذلك المخرج لا ينتشر عن محل خروجه، وأما إن كان ينتشر فيتعين الماء كما تقدم في بول المرأة والخصي والله تعالى أعلم. ص: (ومذي بغسل ذكره كله ففي النية وبطلان صلاة تاركها أو
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»
الفهرست