مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٣٥٩
تنبيهان: الأول: قوله: جعل ابن رشد التجديد سنة مستقلة يقتضي أنه جعل كلا من التجديد والمسح سنة، وكلامه في المقدمات يقتضي أن مسح الاذنين عند مالك فرض. وأن السنة في التجديد. ونصه: سنن الوضوء اثنتا عشر، منها أربع متفق عليها في المذهب وهي:
المضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الاذنين مع تجديد الماء لهما، والمنصوص لمالك أنهما من الرأس وإنما السنة في تجديد الماء لهما. وقد قيل في غير المذهب: إنهما من الرأس يمسحان معه ولا يجدد لهما. وقد قيل: إنهما من الوجه يغسلان معه. وقيل: باطنهما من الوجه وظاهرهما من الرأس. والصواب ما ذهب إليه مالك. ثم قال: وثمان فيها إنها سنن، وقيل مستحبة وعد منها استيعاب مسح الاذنين انتهى. وله نحو ذلك في كتاب التبيين والتقسيم.
قال في سماع موسى من كتاب الطهارة: الأذنان عند مالك من الرأس وإنما السنة عنده تجديد الماء لهما. وإنما قال إنه لا إعادة على من نسيهما في وضوئه وصلى مع أن مسح جميع الرأس عنده واجب، مراعاة لقول من قال إنهما ليسا من الرأس. وقد قيل أيضا: إنه لا يلزم استيعاب مسح جميع الرأس انتهى. نعم صرح ابن يونس بأن كلا من المسح والتجديد سنة مستقلة فقال لما عد سنن الوضوء: ومسح داخل الاذنين وفي ظاهرهما اختلاف. قيل: فرض، وقيل سنة، وتجديد الماء لهما سنة انتهى. ولعل المصنف في التوضيح أراد أن ينسب ذلك لابن يونس فعزاه لابن رشد أو وقع ذلك لابن رشد في المقدمات.
الثاني: قوله في التوضيح المشهور: لا بد من تجديد الماء لهما إنما يظهر على القول بأن المسح والتجديد سنة واحدة، وأما على القول بأنهما سنتان فغير ظاهر، لأنه إذا مسح من غير تجديد فقد أتى بإحدى السنتين فتأمله. ص: (ورد مسح رأسه) ش: يعني أن السنة السابعة رد اليدين في مسح الرأس إلى المحل الذي بدأ منه، فإن بدأ من مقدم رأسه كما هو المستحب في ذلك ردهما من المؤخر إلى المقدم، وإن بدأ في المسح من مؤخر رأسه وترك المستحب من ذلك، فالسنة أن يردهما من المقدم إلى المؤخر كما صرح بذلك ابن القصار ونقله اللخمي وعبد الحق.
قال اللخمي: والفرض في مسح الرأس واحد، وهو بلوغ اليدين إلى مؤخره، ولا خلاف أنه لو اقتصر على ذلك ولم يردهما لأجزأه، والسنة ردهما من القفا إلى مقدم الرأس. قال ابن القصار: وإن بدأ رجل من مؤخر رأسه إلى مقدمه لكان المسنون أن يرد من المقدم إلى المؤخر انتهى. ونقل ذلك المصنف في التوضيح. وقال ابن عرفة: لما عد السنن ورد اليدين من منتهى المسح لمبدئه سنة. ابن رشد: وقد قيل فضيلة انتهى.
تنبيهات: الأول: عبارة المصنف أحسن من قول ابن الحاجب: ورد اليدين من مؤخر
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست