ولا يجوز قبله. ولو لم يتمكن، من صوم السابع، صام الثامن والتاسع، وآخر اليوم الثالث، إلى بعد رجوعه، من منى، والأحوط، أن يكون، بعد أيام التشريق أي الحادي عشر والثاني، إلى بعد رجوعه، من منى، والأحوط، أن يكون، بعد أيام التشريق، أي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر.
مسألة 18 - لا يجوز صيام الثلاثة، في أيام التشريق، في منى، بل لا يجوز الصوم، في أيام التشريق، في منى، مطلقا، سواء في ذلك، الآتي بالحج، وغيره.
مسألة 19 - الأحوط الأولى، لمن صام الثامن والتاسع، صوم ثلاثة أيام متوالية، بعد الرجوع، من منى، وكان أولها، يوم النفر، أي يوم الثالث عشر (1)، وينوي أن يكون ثلاثة من الخمسة، للصوم الواجب.
مسألة 20 - لو لم يصم، يوم الثامن، أيضا. أخر الصيام، إلى بعد الرجوع، من منى، فصام ثلاثة متوالية. ويجوز لمن لم يصم الثامن، الصوم في ذي الحجة. وهو موسع له، إلى آخره، وإن كان الأحوط، المبادرة إليه، بعد أيام التشريق.