عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٨
(17) وفي الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وآله. نهى عن بيع الغرر (1) (2) (3).
(18) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا، كان لها من لبنه حتى فطمته، هل لها بيعه؟
فقال: لا، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه وأكل ثمنه، أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (4) (5).
(19) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا؟ فقال: (المال للبايع، إلا أن يكون

(١) مسند أحمد بن حنبل ١: ٣٠٢. ورواه جل أصحاب الصحاح والسنن في كتاب البيوع.
ومن طرقنا. عيون أخبار الرضا ٢: ٤٦، المطبعة العلمية بقم، باب (٣١) فيما جاء عن الرضا عليه السلام من الاخبار المجموعة، حديث ١٦٨، وفيه (وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المضطر وعن بيع الغرر).
(٢) الغرر في اللغة كل ما له ظاهر محبوب وباطن مكروه، قال تعالى: " متاع الغرور ". وأما شرعا فهو كل ما هو مجهول الحصول. والفرق بينه وبين المجهول. أن المجهول معلوم الحصول، مجهول الصفة. وأما الغرر فمجهول فيهما، أو مجهول حصوله دون صفته. والنهي للتحريم والابطال (معه).
(٣) في النهاية. نهى عن بيع الغرر، وهو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول. وقال الأزهري: بيع الغرر ما كان على غير عهدة ولا ثقة. ويدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول (جه).
(٤) الوسائل، كتاب النكاح، باب (17) من أبواب ما يحرم الرضاع، حديث 1.
(5) وهذا الحديث دال على إقامة الرضاع مقام النسب في الأحكام المترتبة عليه. وان كلما ثبت للنسب من التحريم والتحليل والعتق فهو ثابت للرضاع، وإن كان قد استثنى من ذلك أشياء وقع الخلاف فيها، مذكورة في كتب الفقه (معه).
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست