مثاله: وهب جرابا فيه طعام لا يجوز، ولو وهب طعاما في جراب جازت، وعلى هذا نظائره ا ه.
قال الزيلعي: واعلم أن الدار التي فيها المتاع والجوالق الذي فيه الدقيق كالمشاع، لان الموهوب مشغول بمتاع الواهب حتى لو نزع وسلم صح ا ه. وكلامه يعطي أن هبة المشغول فاسدة، والذي في العمادية أنها غير تامة.
قال السيد الحموي في حاشية الأشباه: فيحتمل أن في المسألة روايتين كما وقع الاختلاف في هبة المشاع المحتمل للقسمة، هل هي فاسدة أو غير تامة والأصح كما في البناية أنها غير تامة فكذلك هنا. كذا بخط شيخنا. ومنه يعلم ما وقعت الإشارة إليه في الدر المختار حيث قال: والأصل أن الموهوب إن مشغولا الخ، فأشار إلى أحد القولين بما ذكره أولا من عدم التمام، وإلى القول الثاني بما ذكره آخرا من عدم الصحة. فتدبر. أبو السعود.
واعلم أن الضابط في هذا المقام أن الموهوب إذا اتصل بملك الواهب اتصال خلقة وأمكن فصله لا تجوز هبته ما لم يوجد الانفصال والتسليم، كما إذا وهب الزرع أو الثمر بدون الأرض والشجر أو بالعكس وإن اتصل اتصال مجاورة: فإن كان الموهوب مشغولا بحق الواهب لم يجز كما إذا وهب السرج على الدابة، لان استعمال السرج إنما يكون للدابة، فكانت للواهب عليه يد مستعملة فتوجب نقصانا في القبض، وإن لم يكن مشغولا جاز، كما إذا وهب دابة مسرجة دون سرجها لان الدابة تستعمل بدونه. ولو وهب الدابة وعليها حمل لم يجز لأنها مستعملة بالحمل، ولو وهب الحمل عليها دونها جاز لان الحمل غير مستعمل بالدابة. ولو وهب دارا دون ما فيها من متاعه لم يجز وإن وهب ما فيها وسلمها دونها جاز. كذا في المحيط شرح المجمع. قوله: (منع تمامها) ولا يعد قبضها حينئذ قبضا وفاعل منع ضمير يعود على الشغل. قوله: (وإن شاغلا لا) وذلك أن المظروف يشغل الظرف وأما الظرف فلا يشغل المظروف. قال في جامع الفصولين: تجوز هبة الشاغل لا المشغول.
قال العلامة خير الدين في حاشيته عليه أقول: هذا ليس إطلاقه فإن الزرع والشجر في الأرض شاغل ما مشغول ومع ذلك لا تجوز هبته، لاتصاله بها تأمل. ا ه. وما في الضابط الذي ذكرنا.
كفاية. قوله: (فلو وهب جرابا) بكسر الجيم: ومن لطائف الكلام لا تفتح الجراب والخزانة ولا تكسر القنديل والقصعة. قوله: (وسلمها كذلك لا تصح) قال صاحب جامع الفصولين: فيه نظر إذ الدابة شاغلة للسرج واللجام لا مشغولة.
يقول الحقير: صل أي الأصل عكس في هذا، والظاهر أن هذا هو الصواب، يؤيده ما في قاضيخان: وهب أمة لرجل عليها حلي وثياب وسلمها جاز وكذا الصدقة، ويكون الحلي وما فوق ما يستر عورتها من الثياب للواهب لمكان العرف، ولو وهب الحلي والثياب دونها لا يجوز حتى ينزعهما ويدفعهما إلى الموهوب له، لأنها ما داما عليها يكون تبعا لها ومشغولا بالأصل، فلا تجوز هبته. نور العين.
وفي البحر عن المحيط: إن وهب دارا فيها متاع وسلمها كذلك ثم وهب المتاع منه أيضا جازت في المتاع خاصة، وإن بدأ فوهب له المتاع، وقبض الدار والمتاع ثم وهب الدار جازت الهبة فيهما لأنه