ما اختاره. قال رجل قال لختنه بالفارسية: أين زمين ترا: أي هذه الأرض لك فذهب وزرعها إن قال الختن عندما قال هذه المقالة قبلت صارت الأرض له، فإن لم يقل قبلت لا شئ له ا ه. وما مر ويأتي من مسألة العبد يخالف هذه المسألة في الجواب فليتأمل.
فرع: في التتارخانية: رجل مات فوهبت له امرأته مهرها جاز، لان قبول المديون ليس بشرط ولو وهب الغريم والدين من الوارث صح بلا خلاف.
وقال قاضيخان: رجل له على آخر دين فبلغه أنه مات فقال جعلته في حل أو قال أبرأته ثم ظهر أنه حي ليس للطالب أن يأخذ منه لأنه وهب له بغير شرط ا ه. قوله: (لأنه تبرع) أي وعقود التبرع يكفي فيها الايجاب وحده بالنظر للموجب. قوله: (حتى لو حلف) تقدم الكلام عليه، وقد أطال الكلام في ذلك قاضي زاده. قوله: (بخلاف البيع) أي إذا حلف أنه يبيع لفلان كذا فباع ولم يقبل فإنه يحنث، لان البيع عقد معاوضة لا يتم إلا بالايجاب والقبول، فما لم يوجد القبول لا يقال إنه باع، وهذا تعرض لصاحب الدرر حيث قال وقبول عطف على إيجاب، فإنها كالبيع لا تصح إلا بالايجاب والقبول ا ه. وكأنه اقتفى فيه أثر صاحب الكافي والكفاية والتحفة.
وقال الامام خواهر زاده في مبسوطه: ركنها مجرد إيجاب الواهب، والقبول شرط ثبوت الملك للموهوب له، ومال إليه أكثر الشراح وتبعهم الشارح.
وفي البدائع: القبول ليس بركن استحسانا. والقياس أن يكون ركنا وهو قول زفر. وذكر في المنبع إنما عدل القدوري عن لفظ تنعقد إلى لفظ تصح، لان الهبة تتم من جانب الواهب لأنه تمليك من جانب واحد، وباقي التفصيل في التكملة فراجعه. قوله: (وتصح بقبض) قال في المنح: أفاد أنه لا بد من القبض فيها لثبوت الملك لا للصحة لما في المجتبى: فأما القبض فشرط لثبوت الملك ا ه.
قوله: (فإنه هنا كالقبول) فاختص بالمجلس، وهذا استحسان، والقياس أنه لا يجوز إلا بإذنه.
وجه الاستحسان أن القبض كالقبول في الهبة ولهذا لا يملك بها قبله ويغني عن القبول، والمقصود من الايجاب إثبات الملك فيكون تسليطا على القبض دلالة إذ ملكه لا يتصور إلا به فيتقيد ذلك بالمجلس كالقبول لأنه بمنزلته ا ه. زيلعي. قوله: وبعده به لان الاذن ثبت نصا، والثابت نصا ثابت من كل وجه فيثبت في المجلس وبعد المجلس شلبي. قوله: (لا يتقيد بالمجلس) لما ذكر أن الاذن ثبت نصا الخ.
قال في الهندية: ولا يتم حكم الهبة إلا مقبوضة، ويستوي فيه الأجنبي والولد إذا كان بالغا.
هكذا في المحيط والقبض الذي يتعلق به تمام الهبة وثبوت حكمها القبض بإذن المالك، والاذن تارة يثبت نصا وصريحا، وتارة يثبت دلالة، فالصريح أن يقول اقبضه إذا كان الموهوب حاضرا في المجلس ويقول اذهب، واقبضه إذا كان غائبا عن المجلس.
ثم إذا كان الموهوب حاضرا وقال له الواهب اقبضه فقبضه في المجلس أو بعد الافتراق عن المجلس صح قبضه وملكه قياسا واستحسانا.