مخالف لما في الخانية فقد جزم أولا بأن لا تجوز، ثم قال: وعن أبي حنيفة في المجرد تجوز ويصير قابضا لابنه. تأمل.
قال في الولوالجية: رجل تصدق على ابنه الصغير بدار والأب ساكنها، قال الامام: لا يجوز، وقال أبو يوسف: يجوز، وعيه الفتوى انتهى، لان الشرط قبض الواهب هبتها وكون الدار مشغولة بمتاع الواهب لا يمنع قبض الواهب.
وفي البزازية: وهب لابنه الصغير دارا وفيها متاع الواهب أو تصدق لابنه الصغير بدار وفيها متاع الأب والأب ساكن فيها يجوز وعليه الفتوى، أو أسكنها غيره بلا أجر والام كالأب، لو ميتا والابن في يدها، وليس له وصي وكذا من يعوله، والصدقة في هذا كله كالهبة كما في التبيين، ويفهم من قوله بلا أجر أن الغير لو كان يسكنها بالاجر لم تجز الصدقة، وبه صرح البزازي ووجهه في الذخيرة بأنه إذا كان يسكنها بأجر فيده على الموهوب ثابتة بصفة اللزوم، فيمنع قبض غيره تمام الهبة، بخلاف ما إذا كان بغير أجر ا ه. قوله: (قلت وكذا الدار المعارة) بأن أعار داره إنسانا ثم إن المستعير أو المعير غصب متاعا ووضعه في الدار، ثم وهب المعير الدار من المستعير صحت الهبة في الدار، لأنه تبين أن الشاغل ملك غير الواهب ط. وقدمنا قريبا نحوه عن الزيادات.
ونقل في الخانية بما لو (1) وهب طفله دارا يسكن فيها قوم بغير أجر جاز ويصير قابضا لابنه لا لو كان بأجر وهو مستدرك بأن الشغل هنا بغير ملك الواهب، والمراد شغله بملكه، وكأن الشارح قصد به تكملة عبارة الأشباه، وعليه فما نقله في الخانية أولى، وانظر إذا وهبها لغير الصغير هل يصح؟ تقدم أن شغلها بملك غير الواهب لا يمنع تمامها، فتأمل. قوله: (والتي وهبتها لزوجها) تقدمت صورتها قريبا من أنها تصح الهبة وهو المذهب خلافا لما عن أبي يوسف من أنه لا يجوز، لان يد الواهب ثابتة على الدار كما في الذخيرة. قوله: (المحرر) أي هذا هو المحرر المعول عليه، وبيت الأصل:
ومن وهبت للزوج دارا لها بها * متاع وهم فيها فقولان يزبر قول (أن يودع الشاغل أولا) قال في الجوهرة: ولو وهب دارا فيها متاع الواهب وسلم الدار إليه أو سلمها مع المتاع لم يصح.
والحيلة فيه: أن يودع المتاع أولا عند الموهوب له ويخلي بينه وبينه ثم يسلم الدار إليه فتصح الهبة، وبعكسه لو وهب المتاع دون الدار وخلى بينه وبينه صح، وإن وهب له الدار والمتاع جميعا وخلي بينه وبينهما صح فيهما جميعا. قوله: (ثم يسلمه الدار) فلو سلمها ثم وهبه المتاع صح فيه خاصة، ولو عكس صح فيهما: أي لان اليد إذا كانت على المظروف تكون على الظرف، بخلاف العكس.