ويجوز قبضه بعده. ا ه. وفي البحر: وكذا بقوله أذنت للناس جميعا في ثمر نخلي، من أخذ شيئا فهو له فبلغ الناس من أخذ شيئا يملكه. كذا في الملتقى وظاهره أن من أخذه ولم يبلغه مقالة الواهب لا يكون له كما لا يخفى. ا ه.
وأقول: في جامع الفتاوى عن القنية: لو قال رجل من يتناول من مالي فهو مباح فتناول رجل من غير أن يعلم إباحته جاز الخ، فتأمل.
قال في خزانة الفتاوى: إذا دفع لابنه مالا فتصرف فيه الابن يكون للأب إلا إذا دلت دلالة التمليك. بيري.
قلت: قد أفاد أن التلفظ بالايجاب والقبول لا يشترط بل تكفي القرائن الدالة على التمليك، كمن دفع لفقير شيئا وقبضه ولم يتلفظ واحد منهما بشئ، وكذا يقع في الهدية ونحوها فاحفظه، ومثله ما يدفعه لزوجته وغيرها، وعليه فتصح الهبة بالتعاطي، وسيأتي تمامه قريبا إن شاء الله تعالى. قوله:
(وحكمها) أي الأثر المترتب عليها. منح. قوله: (غير لازم) أي إلا في الصور السبعة. قوله: (فله الرجوع) أي مع كراهة التحريم كما يأتي. قوله: (والفسخ) عطف خاص، فإن الفسخ من الألفاظ الدالة على الرجوع. قوله: (وعدم صحة خيار الشرط فيها) الأولى وعدم صحتها بخيار الشرط بقرينة التفريع، وإلا فمفاده أنها صحيحة مطلقا والشرط باطل لأنه يمنع تمام القبض وهي لا تتم إلا به، وهذا لو شرط للمالك، فلو للموهوب له لا، إلا إن اختار قبل التفرق أو أبرأه صح لانتفاء المانع من صحة القبض. قوله (فلو شرطه) بأن وهبه على أن الموهوب له بالخيار ثلاثة أيام. وقوله: وكذا لو أبرأه هذا فيما لو كان شرط الخيار من جانب الواهب كما علمت، وكان عليه أن يذكرها كما في المنح. ولو أبرأه على أنه بالخيار ثلاثة أيام صح الابراء وبطل الخيار. قوله: (إن اختاره قبل تفرقهما) لانتفاء المانع من صحة القبض. قوله: (وكذا لو أبرأه) أي كما تصح إن اختار الهبة وسقط الخيار، وكذا لو أبرأه عن كل حق له عليه فيشمل حق الخيار فيصح الابراء ويبطل الشرط لدخوله في عموم الابراء، وكذا لو أبرأه عن خصوص شرط الخيار، لكن في اشتراط كونه قبل التفرق نظر لأنها تتم بالقبض، ولا يشترط كونه في المجلس فلم لا تنقلب صحيحة بعد سقوط الخيار، ولو بعد المجلس. يتأمل. قال الحلبي: والصواب إسقاط كذا كما عبر به في المنح، وإلا فالتشبيه غير صحيح. ا ه.
أقول: لا غبار عليه، لان التشبيه في عدم صحة خيار الشرط ولا يخفى حسنه، بل الصواب ما فعله الشارح. قوله: (صح الابراء وبطل الشرط) لدخوله في عموم الابراء، وهذا موافق لما تقدم في باب خيار الشرط من أن الشرط يدخل في الابراء، بأن قال أبرأتك على أني بالخيار ذكره فخر الاسلام من بحث الهزل. بحر قال في الأشباه: إن الابراء عن الدين يثبت فيه خيار الشرط ا ه.
وفي الشرنبلالية عن الواقعات أنه لو أبرأه عن حقه على أنه بالخيار صح الابراء وبطل الخيار، لان الابراء دون الهبة في كونه تمليكا، ولو وهب عينا على أنه بالخيار صحت الهبة وبطل الخيار فهذا أولى. ا ه.
لكن نقل الحموي عن العمادية: لو أبرأه من الدين على أنه بالخيار فالخيار باطل، ولعل في