وأقول: هذا مشكل جدا، لأنه لما صح في المظروف لم لا يصح في الظرف تبعا مع أن عقد الهبة الأولى باق إلا أن يقال: هذا قول من جعل أن القبض في الهبة الفاسدة غير مفيد للملك، بل عليه الضمان فصارت يده يد ضمان، فلا ترتفع بيد الهبة التي هي عقد تبرع خصوصا وأن القبض فيه تبعي، وأما على القول بأن هذا القبض غير موجب للضمان، فيجب أن يصح العقد، والقبض في المشغول لو وهبه الشاغل الذي في يده أمانة بعد ذلك. قوله: (متعلق بتتم) الأولى أن يؤخره بعد.
قوله: محوز لان المتعلق المجرور. قوله: (محوز) أي مجموع المراد به أن يكون مفرغا عن ملك الواهب وحقه، واحترز به عن هبة الثمر على النخل ا ه. درر. وكصوف على غنم وزرع في أرض فقوله مفرغ تفسير لمحوز، إلا أن فيه شائبة تكرار مع قوله لا مشغولا به، والأولى أن يفسر المحوز بالمجموع، لأنه من حازه إذا جمعه لأجل أن يظهر لقوله متميزا فائدة، فإنه أفاد به أنه لو حازه غير مقسوم بأن حاز الثمر مع النخل لا تتم به الهبة بل حتى يقسم. وفي القاموس: الحوز الجمع وضم الشئ كالحيازة والاحتياز ا ه المراد منه ط. قوله: (ومشاع) أي غير مقسوم في الصحاح سهم شائع أي غير مقسوم.
واعلم أن الشائع على قسمين: شائع يحتمل القسمة كنصف الدار ونصف البيت الكبير، وشائع لا يحتملها كنصف قن ورحى وحمام وثوب وبيت صغير، والفاصل بينهما حرف واحد وهو أن القاضي لو أجبر أحد الشريكين على القسمة بطلب الآخر فهو من القسم الأول، ولو لم يجبر فهو من الثاني إذ الجبر آية القبول.
وأمهات مسائل الشيوع سبع: بيع الشائع، إجارته وإعارته، ورهنه وهبته، وصدقته ووقفه، أما هبته فيما لا يحتمل القسمة جائزة من شريكه ومن غيره وفيما يحتملها لم تجز من شريكه ولا من أجنبي.
وفي شرح الغزي وفي الزاهد العتابي أنها تجوز.
أقول: وفي الفتاوى التاجية أنها تجوز من شريكه. قال: وهو المختار ا ه. ولا يخفى عليك أنه خلاف المشهور ا ه كلام الغزي. أفاده خير الدين الرملي. وطرو الشيوع لا يفسد الهبة بالاتفاق. ولو وهب الكل من اثنين. فإن أجمل بأن قال وهبت منكما لم يجز عند ح، وعند سم: يجوز. ولو فصل بالتنصيف فهو على هذا الخلاف. ولو بالتثليث يجوز عند م لا عندهما وتقدمت.
هد: وهبا من واحد دارا جاز إذا سلماه جملة وقبض جملة فلا شيوع، ولو وهبه واحد من اثنين لم يصح عند ح وقالا يصح، لان هذه هبة الجملة منهما لتوحد التمليك فلا شيوع كرهن من رجلين، وله أنها هبة النصف لكل منهما. وكذا لو فيما لا يقسم فقبل أحدهما صح، لان الملك ثبت لكل في النصف، فكذا التمليك، لأنه حكمه فتحقق الشيوع، بخلاف الرهن، لان حكمه الحبس وهو ثبت لكل منهما كملا إذ لا تضايق فيه، ولذا لو قضى دين أحدهما لا يسترد شيئا من الرهن، ولو نص على التبعيض لم يجز عند حسن. وفي التنصيف روايتان عند س.
ولو رهن عند رجلين، ونص على الابعاض لم يجز وفاقا، ولو وهب مشاعا تفسد، فلو قسمه وسلمه جاز إذ تمامه بالقبض، وعنده لا شيوع فقط.
قال لهما: وهبت لكما هذه الدار لذا نصفها ولذا نصفها لم يجز، ولو وهب لهما درهما