بعده يدل على الوجوب وهو خلاف مدعى البيهقي ثم ذكر البيهقي (عن الشافعي أنه قال فاحتمل أن يكون إنما امره ليعود لضحيته ان الضحية واجبة واحتمل أن يكون امره ان يعود إن أراد أن يضحى لان الضحية قبل الوقت ليست بأضحية تجزيه فيكون في عداد من ضحى فوجدنا الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الضحية ليست بواجبة وهي سنة ثم ذكر الشافعي حديث أم سلمة إذا دخل العشر فأراد أحدكم ان يضحى الحديث ثم قال فيه دلالة على أن الضحية ليست بواجبة لقوله عليه السلام فأراد أحدكم ان يضحى - ولو كانت واجبة أشبه أن يقول فلا يمس من شعره حتى يضحى) قال البيهقي (وفى الحديث الثابت ان أول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلى ثم نرجع فننحر فمن يعمل ذلك فقد أصاب سنتنا) قلت - قول الشافعي واحتمل أن يكون امره ان يعود أن أراد أن يضحى - في غاية البعد لأنه مخالفة للظاهر وتقدير شئ لا ضرورة إليه ولا دلالة في الكلام عليه وذكر الإرادة في حديث أم سلمة لا ينفى الوجوب لان الإرادة شرط لجميع الفرائض وليس كل أحد يريد التضحية وقد استعمل ذلك في الواجبات كقولهم من أراد الحج فليلب وكقوله عليه السلام من أراد الجمعة فليغتسل من أراد الحج فليتعجل - وقوله عليه السلام فقد أصاب سنتنا - أي سيرتنا وطريقتنا وذلك قدر مشترك بين الواجب والسنة المصطلح عليها ومثله قوله عليه السلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب - من سن سنة حسنة - ولم تكن السنة مصطلح عليها
(٢٦٣)