ذكر فيه حديث القاء البحر الدابة (وان أبا هريرة وزيد بن ثابت لم يريا بأكل ما لفظ البحر بأسا وان عمر قرأ أحل لكم صيد البحر وطعامه فقال طعامه ما رمى به وقول ابن عباس طعامه ما لفظ به) قلت - لا خلاف في حل ما ألقاه البحر ورمى به وذكر البيهقي في هذا الباب (عن جعفر عن أبيه عن علي قال الحيتان والجراد ذكى كله) قلت - في سنده عبد الله ابن الوليد متكلم فيه يسير أو على تقدير صحته فعمومه مخصوص بالطافي بدليل ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه فقال ثنا حفص عن جعفر عن أبيه قال قال على ما مات في البحر فإنه ميتة وقال الطحاوي ثنا محمد بن خزيمة ثنا حجاج ثنا حماد عن عطاء بن السائب عن ميسرة ان عليا قال ما قذف البحر حلال وكان يكره الطافي من السمك وذكر صاحب الاستذكار الكراهة عن ابن المسيب والحسن والنخعي ثم ذكر البيهقي (عن شعبة عن أجلح عن ابن أبي الهذيل عن ابن عباس قال لا بأس بالطافي من السمك) قلت - في مصنف ابن أبي شيبة ثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن ابن أبي الهذيل سأل رجل ابن عباس قال إني آتي البحر فأجده قد جفل سمكا كبيرا فقال كل ما لم تر سمكا طافيا وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري
(٢٥٤)