ذكر فيه حديث (ما ردت عليك قوسك ويدك فكل) - قلت - ذكر في الخلافيات إذا ضرب الصيد فقطعه قطعتين أكل وإن كانت احدى القطعتين أقل من الأخرى وقال أبو حنيفة ان ابان الرأس أكل الجميع وان ابان يدا أو رجلا لم يؤكل المبان منه انتهى كلامه والحديث المذكور في الباب الذي يليه وهو قوله عليه السلام ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميتة حجة لأبي حنيفة لان العضو امين منها وهي حية ويتصور بقاؤها حية وهذا الخبر وان ورد على سبب خاص فالصحيح ان العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب وقوله عليه السلام ما ردت عليك أي من الصيد والعضو المبان ليس بصيد -
(٢٤٥)