النسائي ضعيف وسكت عنه البيهقي هنا وقال فيما مضى في باب أخذ السلاح في الحرب (غير قوى) وقال في باب دية أهل الذمة (لا يحتج به) وقال صاحب التمهيد في قوله عليه السلام في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب - يعنى في الجزية دليل على أنهم ليسوا أهل كتاب وعلى ذلك جمهور الفقهاء وقد روى عن الشافعي انهم كانوا أهل كتاب فبدلوا وأظنه ذهب في ذلك إلى شئ روى عن علي من وجه فيه ضعف يدور على أبى سعد البقال ثم ذكر هذا الأثر ثم قال وأكثر أهل العلم يأبون ذلك ولا يصححون هذا الأثر والحجة لهم قوله تعالى ان تقولوا إنما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا - يعنى اليهود والنصارى وقوله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل الا من بعده - وقال تعالى يا أهل الكتاب لستم على شئ حتى تقيموا التوراة والإنجيل فدل على أن أهل الكتاب هم أهل التوراة والإنجيل اليهود والنصارى لا غير وقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء المجوس أهل كتاب قال لا وقال أيضا انا معمر قال سمعت الزهري سئل أتوخذ الجزية ممن ليس من أهل الكتاب قال نعم أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل البحرين وعمر
(١٩٠)