هو من حديث عبد الملك بن ميسرة ثم ذكر البيهقي التفريق المذكور عن عمر مرسلا من ثلاثة أوجه أحدها من رواية قبيصة عنه ثم قال (منقطع قبيصة لم يدرك عمر) قلت - قد تقدم في باب استبراء أم الولد أن سماعه ممكن وذكر عبد الرزاق من طريق مكحول وذكره ابن أبي شيبة من طريق زهرة بن يزيد المرادي كلاهما عن عمر فهذه من خمسة أوجه عن عمر يشد بعضها بعضا وروى عن علي أيضا من ثلاثة أوجه أخرجه البيهقي وغيره عن قتادة عنه وقال ابن أبي شيبة ثنا معتمر بن سليمان عن أبيه ان عليا كأن يقول فيما احرز العدو من أموال المسلمين انه بمنزلة أموالهم - وقال أيضا ثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سملة عن قتادة عن خلاس عن علي قال ما احرز العدو فهو جائز - وفى المحلى رواية خلاس عن علي صحيحة وقال أيضا أعني ابن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي إسحاق عن سليمان بن ربيعة فيما احرز العدو قال صاحبه أحق به ما لم يقسم وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال سمعنا ان ما احرز العدو فهو للمسلمين يقتسمونه وفى المحلى ان الرد إلى صاحبه قبل القسمة لا بعدها صح عن عطاء وشريح والحسن وإبراهيم وهو قول الليث وابن حنبل قال وذكره ابن أبي الزناد عن أبيه عن القاسم بن محمد وعروة وخارجة وعبيد الله بن عبد الله وأبى بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار في مشيخة من نظرائهم - وحكاه الخطابي في المعالم عن الثوري والأوزاعي - وفى شرح الآثار للطحاوي روى عن أبي عبيدة ابن الجراح وزيد بن ثابت وابن عمر وعلي بن أبي طالب ومجاهد وشريح وإبراهيم وعامر وقتادة - وذكر صاحب الاستذكار انه قول جماعة منهم مالك والحسن بن حي - وفى موطأ مالك بلغه ان عبدا لابن عمر أبق وان فرسا له عار فأصابهما المشركون ثم غنمهما المسلمون فردا على ابن عمر وذلك قبل ان يصيبهما المقاسم -
(١١٢)