ولفظها عن جابر لا أعلمه الا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مرفوع لا شك فيه ثم قال البيهقي (ورواه الهيثم بن جميل عن حماد فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم) - قلت - لو سلمنا ان تلك الرواية موقوفة فرواية الهيثم هذه مرفوعة وقال فيه ابن حنبل وابن سعد ثقة زاد العجلي صاحب سنة وقال الدارقطني ثقة حافظ واخرج له ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه والرفع زيادة وزيادة الثقة مقبولة ثم قال البيهقي (ورواه الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالقوى) - قلت - هذا الحديث بهذا الاسناد أخرجه ابن حنبل في مسنده ولفظه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب الا الكلب المعلم - ثم قال البيهقي (والأحاديث الصحيحة في النهى عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء) قلت الاستثناء روى من وجهين جيدين من طريق الوليد بن عبيد الله عن عطاء عن أبي هريرة ومن طريق الهيثم عن حماد عن أبي الزبير عن جابر وقد أخرجه الدارقطني من طريق الهيثم ثم أخرجه من رواية سويد بن عمرو عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال نهى عن ثمن السنور والكلب الا كلب صيد ولم يذكر حماد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أصح من الذي قبله وهذا لفظ الدارقطني وقد قدمنا ان هذا في حكم المرفوع فقد تابع سويد الهيثم وتابعه أيضا عبد الواحد بن غياث كما ذكر البيهقي وتابعهم أيضا الحجاج بن محمد مع التصريح بالرفع فقال النسائي اخبرني إبراهيم بن محمد المصيصي ثنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب الا كلب صيد - وهذا سند جيد فظهر أن الحديث بهذا الاستثناء صحيح والاستثناء زيادة على أحاديث النهى عن ثمن الكلب فوجب قبولها والله أعلم ثم ذكر البيهقي (ان عثمان أغرم رجلا قيمة كلب) ثم حكى عن الشافعي (أنه قال) الثابت عن عثمان خلافه اخبرني الثقة عن يونس عن الحصن سمعت عثمان يخطب وهو يأمر بقتل الكلاب) - قلت - لا يكتفى بقوله اخبرني الثقة فقد يكون مجروحا عند غيره لا سيما والشافعي كثيرا ما يعنى بذلك ابن أبي يحيى أو الزنجي وهما ضعيفان وكيف يأمر عثمان بقتل الكلاب وآخر الامر من النبي صلى الله عليه وسلم النهى عن قتلها الا الأسود منها فان صح امره بقتلها فإنما كان ذلك في وقت من الأوقات المفسدة طرت في زمانه قال صاحب التمهيد ظهر بالمدينة اللعب بالحمام والمهارشة بين الكلاب فامر عمر وعثمان بقتل الكلاب وذبح الحمام قال الحسن سمعت عثمان غير مرة يقول في خطبته اقتلوا الكلاب واذبحوا الحمام فظهر من هذا انه لا يلزم من الامر بقتلها في وقت لمصلحة ان لا يضمن قاتلها في وقت آخر كما امر بذبح الحمام ثم قال البيهقي (الذي روى عن عثمان في تضمين الكلب منقطع وقد روى من وجه آخر منقطع عن يحيى الأنصاري عن عثمان) - قلت - مذهب الشافي ان
(٧)