ذكر فيه اثرا عن الحسن بن محمد عن جده على - قلت - قد قدمنا في باب بيع الحيوان بالحيوان ان الحسن لم يلق جده عليا وانه قد روى عن علي خلاف ذلك وقال ابن أبي شيبة ثنا وكيع ثنا ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي الحسن البراد عن علي قال لا يصلح الحيوان بالحيوان ولا الشاة بالشاتين الا يدا بيد - ثم ذكر البيهقي اثرا عن ابن عمر - قلت - قد قدمنا في ذلك الباب تأويله وانه قد روى عن ابن عمر خلافه وقال ابن أبي شيبة ثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن ابن سيرين - قلت لابن عمر البعير بالبعيرين إلى اجل فكرهه - وقال أيضا ثنا علي بن مسهر وابن أبي زائدة عن عبد الله ابن المثنى عن جده رباح بن الحارث عن عمار بن ياسر قال العبد خير من العبدين لا بأس به يدا بيد إنما الربا في النسئ وقال أيضا ثنا ملازم بن عمرو عن زفر بن يزيد عن أبيه قال سألت أبا هريرة عن الشاة بالشاتين إلى اجل فنهاني وقال لا الا يدا بيد - وقد ذكرنا في ذلك الباب عن جماعة نحو هذا ثم ذكر البيهقي (عن ابن عباس انه كان لا يرى بأسا بالسلف في الحيوان) - قلت - اخرج الحاكم في المستدرك وصحح اسناده عن ابن عباس انه عليه السلام نهى عن السلف في الحيوان - وفى المحلى روينا النبي عن السلم في الحيوان عن عمر وحذيفة وعبد الرحمن بن سمرة صحيحا ثم ذكر البيهقي عن إبراهيم وسعيد بن جبير عن ابن مسعود ذكر السلف في الحيوان ثم ذكر عن الشافعي (انه منقطع) - قلت - في مصنف ابن أبي شيبة ثنا أبو خالد الأحمر عن الحجاج عن قتادة عن ابن سيرين ان عمر وحذيفة وابن مسعود كانوا يكرهون السلم في الحيوان وفيه أيضا ثنا وكيع ثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب ان زيد بن خليدة أسلم إلى عتريس في قلائص فسأل ابن مسعود فكره السلم في الحيوان - ورواه أيضا عبد الرزاق عن الثوري ثم ذكر البيهقي (ان الشافعي عارض محمد بن الحسن بما رواه عطاء بن السائب عن أبي البختري عن عثمان وابن مسعود) - قلت - أبو البختري لم يدركهما وابن السائب تغير بآخره ثم ذكر (ان الشافعي عارضه برواية القاسم بن عبد الرحمن ان ابن مسعود أسلم في وصفاء) - قلت - رواية
(٢٢)