الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٩٤
فإن كان للمبتاع فالمنع لمظنة التأخير لاحتمال اختيار المشتري والمبيع للبائع أو الصحة والجواز مطلقا (تأويلان وضمنه حينئذ) أي حين جعل الخيار بعد البت (المشتري) لأنه صار بائعا ولو جعل البائع الخيار له (وفسد) الخيار إن وقع (بشرط مشاورة) شخص (بعيد) وهو الذي لا يعلم ما عنده إلا بعد فراغ مدة الخيار بأمد بعيد
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست