الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢٩٤
ففي مفهوم الشرط تفصيل (وللولي) أب أو غيره (رد تصرف) شخص (مميز) ذكر أو أنثى بمعاوضة من غير إذن وليه وأما بغير معاوضة كهبة وعتق فيتعين رده ومراده بالمميز المحجور عليه ولو صرح به لكان أولى ليشمل الصبي والبالغ السفيه ويدل لذلك قوله الآتي واستلحاق نسب ونفيه وعتق مستولدته فإنه إنما يتصور في البالغ وجاز أن يراد به خصوص الصبي ويجعل قوله الآتي كالسفيه تشبيها تاما ثم إذا رد الولي بيعه فالثمن الذي أخذه المميز يؤخذ من ماله إذا لم يكن أنفقه في شهواته التي يستغني عنها وحمل عند جهل الحال على أنه أنفقه فيما لا بد له منه فإذا لم يكن له مال اتبع به في ذمته فإن أنفقه في شهواته التي يستغني عنها فلا خلاف أنه لا يتبع شئ من الثمن (وله) أي للمميز إذا لم يعلم وليه بتصرفه أو علم وسكت أو لم يكن له ولي رد تصرف نفسه (إن رشد) لكن جعل كلام المصنف شاملا لما إذا لم يكن له ولي إنما يأتي على قول ابن القاسم لا على قول مالك
(٢٩٤)
مفاتيح البحث: الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست