الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢٩٦
(وضمن) الصبي ولو غير مميز (ما أفسد) أي ما أتلفه في ماله إن كان له مال وإلا اتبع بالقيمة في ذمته هذا هو الصواب قال ابن عرفة إلا ابن شهر فلا ضمان عليه لأنه كالعجماء ومحل ضمان الصبي (إن لم يؤمن عليه) أي على المال الذي أفسده فإن أمن أي استحفظ عليه لم يضمن إلا أن يصون به ماله بأن ينفق على نفسه مما أمن عليه في أكل أو كسوة أو نحو ذلك فيضمن في المال الذي صونه أي حفظه خاصة فإن تلف وأفاد غيره لم يضمن وإذا باع ما أمن عليه وصون به ماله في نفقته فلا يضمن من ماله إلا قدر ما صون إلا أن رب السلعة يرجع على مشتريها بها أو بقيمتها والمشتري يرجع على الصبي بما ذكر وأما المجنون فلا يتصور تأمينه وفيما أتلفه ثلاثة أقوال الأول أن المال في ماله والدية على العاقلة وقيل المال هدر وقيل كلاهما هدر (وصحت وصيته) أي المميز ( كالسفيه) تشبيه في صحة الوصية أو في جميع ما تقدم من قوله وللولي رد تصرف مميز إلى هنا إن أريد الصبي (إن لم يخلط) من ذكر في وصيته بأن لا يتناقض أو بأن يوصي بقربة تأويلان كما يأتي في الوصية (إلى حفظ مال ذي الأب) وإن لم يفكه أبوه عنه (بعده) أي بعد البلوغ وبحفظه لماله بأن لا يصرفه في شهواته النفسية مع البلوغ يثبت رشده (و) إلى (فك وصي ومقدم) من قاض. والحاصل أن إذا الأب لا يحتاج إلى فك من أبيه بخلاف ذي الوصي والمقدم فيحتاج إليه ولا يحتاج الفك منهما إلى إذن القاضي وصورة الفك أن يقول للعدول اشهدوا أني فككت الحجر عن فلان محجوري وأطلقت له التصرف وملكت له أمره لما قام عندي من رشده وحفظه لماله وإنما احتاج ذو الوصي إلى الفك بخلاف ذي الأب مع أنه الأصل
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست