الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢٩٩
وكذا بعده (كالوصي ) لكن بعده لا قبله (ولو لم يعرف رشدها) من غيرهما وظاهره أن تصرفها ماض ولا يرد كما أنه لا يجوز تزويجها إلا بإذنها كما مر في النكاح (وفي مقدم القاضي خلاف ) هل له ترشيدها بعد الدخول والراجح لا فلو قال وللأب ترشيدها مطلقا ولو لم يعلم رشدها كالوصي بعده لا المقدم لطابق المعتمد بسهولة. ولما جرى في كلامه ذكر الولي تكلم عليه بقوله: (والولي) على المحجور من صغير أو سفيه لم يطرأ عليه السفه بعد بلوغه (الأب) الرشيد لا الجد والأخ والعم إلا بإيصاء من الأب (وله البيع) لمال ولده المحجور له (مطلقا) ربعا أو غيره (وإن لم يذكر سببه) أي البيع بل وإن لم يكن له سبب مما يأتي لحمله على السداد عند كثير من أهل العلم (ثم) يلي الأب (وصيه) فوصى الوصي (وإن بعد وهل) هو (كالأب) له البيع مطلقا وإن لم يذكر السبب وإن كان لا بد من سبب من الأسباب الآتية لكن لا يلزمه البيان مطلقا ( أو) لا يلزمه بيانه (إلا الربع) أي المنزل والمراد العقار مطلقا إذا باعه ( فببيان السبب) الآتي ذكره
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست