الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢٢٦
نظير ما أخذه منه ببلده ويحتمل أنه مثال لما جر منفعة (إلا أن يعم الخوف) أي يغلب سائر الطرق فلا حرمة بل يندب للأمن على النفس أو المال بل قد يجب (وكعين) أي ذات من عرض أو غيره (كرهت إقامتها) عند مالكها خوف تلف أو ضياع فيحرم سلفها ليأخذ بدلها إن جرى شرط أو عرف كما مر ( إلا أن يقوم دليل) أي قرينة (على أن القصد نفع المقترض فقط) فيجوز (في الجميع) أي جميع المسائل الخمس السابقة كما إذا كان القمح المسوس أو العفن إذا باعه الآن أحظ له مما يأتي له بدله لغلاء ونحوه (كفدان) هو أربعة وعشرون قيراطا من الأرض في عرف مصر جمعه أفدنة وفدادين وفدن (مستحصد) بكسر الصاد اسم فاعل أحصد وهو لازم أي حان حصده أقرضه ربه لرجل (خفت مؤنته عليه) أي على المقرض في حصده ودرسه وذروه ليسارته في جانب زرعه والمقترض (يحصده) بكسر الصاد وضمها (ويدرسه) ويذروه ويضبط مكيلته وينتفع بها والمقرض غير قاصد نفع نفسه كما هو الموضوع والتشبيه يفيده (ويرد مكيلته) على المقرض وتقدم الكلام على التصديق فيها بقوله ومقرض وأما التبن فلمقرضه (وملك) القرض أي ملكه المقترض بالعقد ككل معروف من هبة وصدقة وعارية وإن لم تقبض (ولم يلزم رده) لمقرضه إن أراده (إلا بشرط أو عادة) فيعمل بكل فإن انتفيا كان كالعارية المنتفى فيها شرط الاجل والعادة فيبقى له القدر الذي يرى أنه إعارة لمثله على الأرجح فإن أراد المقترض رده قبل الاجل
(٢٢٦)
مفاتيح البحث: الخوف (3)، الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست