الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ١٩٨
(لا الجميع على الأحسن) إذا كان رأس المال عينا ولم يدخلا عند العقد على تأخير ما يظهر زائفا تأخيرا كثيرا فإن لم يقم بالبدل بل رضي بالزائف أو سامح من عوضه لم يفسد ما يقابله أو دخلا عند العقد على التأخير كثيرا إن ظهر زائف فسد الجميع وكذا إن كان غير عين إن وقع عقد السلم على عينه فإن وقع على موصوف وجب رد مثل ما ظهر معيبا (و) جاز للمسلم (التصديق) أي تصديق المسلم إليه (فيه) أي في السلم بمعنى المسلم فيه أي في كيله ووزنه وعده إذا أتى به بعد أجله لا قبله لما قدمه من منعه في معجل قبل أجله (كطعام من بيع) يجوز التصديق فيه لا من قرض (ثم) إن وجدت نقصا أو زيدا على ما صدقت في السلم والبيع يكن (لك) أيها المصدق ( أو عليك الزيد والنقص المعروف) فيهما (وإلا) يكن الزيد معروفا بل فاحشا وجب رد الزائد كله ولا تأخذ منه المتعارف وترك هذا لوضوحه وأشار للمتفاحش من النقص لما فيه من التفصيل بقوله: (لا رجوع لك) عليه (إلا بتصديق) منه (أو ببينة لم تفارق) من وقت قبضه إلى وجود النقص أو بينة حضرت كيل البائع وشهدت بما قال المشتري من النقص فيرجع بجميع النقص (وحلف) المسلم إليه أو البائع عند عدم التصديق والبينة (لقد أوفى) جميع (ما سمي) للمشتري المصدق له وهذا إن ادعى أنه اكتاله أو حضر كيله فإن لم يكن اكتاله ولا قام على كيله بل بعث به إليه من دين له على شخص أو وكيل فأشار له بقوله: (أو) يحلف (لقد باعه) الصواب لقد وصله أو أرسل له (ما) أي القدر الذي (كتب به إليه) أو قيل له به (إن علم) البائع (مشتريه) وهو المسلم بأنه كتب له أن قدر ما أرسلته للمشتري كذا (وإلا)
(١٩٨)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست