الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ١٩٢
(وإلا) بأن ادعى دفعه قبل الاخذ والعرف الدفع قبل البينونة كما هو الموضوع (فهل يقبل) دعوى المشتري الدفع سواء كان الدفع قبل الاخذ هو الشأن أو لا (أو) يقبل قوله: (فيما هو الشأن) أي العرف بالقبض قبل الاخذ وهو المعتمد وهذا لا يشكل مع موضوع المسألة أن الدفع بل البينونة به (أو لا) يقبل مطلقا جرى عرف بالدفع قبل الاخذ فقط أو به وبالدفع بعده لأنه مقر بقبض المبيع مدع لدفع ثمنه (أقوال) ثلاثة وهذا حيث قبض المشتري السلعة كما هو ظاهر من كلامه فإن لم يقبضها وادعى دفع الثمن لم يقبل قوله اتفاقا (وإشهاد المشتري بالثمن) أنه في ذمته
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست