الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ١٩١
فإن كان في الثمن بدأ المشتري كما في العتبية وورثة كل بمنزلته فإن وقع الاختلاف فيهما معا فالظاهر تبدئة البائع (وحلف) من توجهت عليه اليمين منهما (على نفي دعوى خصمه مع تحقيق دعواه) ويقدم النفي على الاثبات كأن يقول ما بعتها له بثمانية ولقد بعتهما بعشرة ويقول المشتري ما اشتريتها منه بعشرة ولقد اشتريتها بثمانية قال بعض وجاز الحصر كأن يقول ما بعتها إلا بعشرة أو إنما بعتها بعشرة (وإن اختلفا في انتهاء الاجل) مع اتفاقهما عليه كأن يقول البائع هو شهر وأوله هلال رمضان وقد انقضى فيقول المشتري بل أوله نصفه فالانتهاء نصف شوال (فالقول لمنكر التقضي) بيمينه لأن الأصل بقاؤه وهذا إن أشبه سواء أشبه غيره أم لا فإن أشبه غيره فقط فالقول قوله بيمينه فإن لم يشبه أيضا حلفا وفسخ إن كانت السلعة قائمة وإلا فالقيمة ويقضي للحالف على الناكل وأما إن اختلفا في أصل الاجل عمل بالعرف باليمين فإن لم يكن عرف تحالفا وتفاسخا إن كانت قائمة وإلا صدق المشتري بيمين إن ادعى أجلا قريبا لا يتهم فيه وإلا فالقول للبائع إن حلف (و) إن اختلفا (في قبض الثمن) بعد تسليم السلعة فقال المشتري أقبضتك وأنكر البائع (أو) في تسليم (السلعة) فقال البائع أقبضتها وأنكر المشتري (فالأصل بقاؤهما) الثمن عند المبتاع والسلعة عند البائع (إلا لعرف) بقبض الثمن أو المثمن قبل المفارقة فالقول لمن وافقه العرف بيمينه لأنه كالشاهد ويدخل في العرف طول الزمن في العرض والحيوان والعقار طولا يقضي العرف بأن البائع لا يصبر بالثمن إلى مثله وذلك عامان على قول ابن حبيب وعشرون على ما لابن القاسم والأظهر مراعاة أحوال الناس والزمان والمكان كما يفيده قوله إلا لعرف وقوله: (كلحم أو بقل بان به) المشتري أي انفصل عن البائع به (ولو كثر) فالقول للمبتاع عند ابن القاسم لموافقة دعواه العرف ( وإلا) ينفصل به (فلا) يقبل قوله أنه دفع الثمن (إن ادعى دفعه) أي الثمن (بعد الاخذ) للمثمن
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست