الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ١٨٩
(أو) في أصل (رهن) أي اختلفا هل وقع البيع أو القرض على رهن أو على غير رهن وهذا لا يخالف قوله في الرهن والقول لمدعي نفي الرهنية لأنهما اختلفا هناك في سلعة معينة هل هي رهن أو وديعة وهنا اختلفا في أصل الرهن (أو) في ( حميل حلفا) في كل من هذه الفروع الخمسة (وفسخ) إن كانت السلعة قائمة على المشهور وسيأتي حكم فواتها ومحل الفسخ في هذا الباب (إن حكم به) فهو قيد في الفسخين معا فيشمل السبع مسائل وقيل يحصل الفسخ بمجرد التحالف كاللعان ولا يتوقف على حكم وتظهر فائدة الخلاف فيما لو رضي أحدهما قبل الحكم بإمضاء العقد بما قال الآخر فعند ابن القاسم له ذلك لا عند مقابله ومحل اشتراط الحكم في الفسخ إذا لم يتراضيا عليه بغيره وإلا ثبت الفسخ وكأنهما تقايلا كما ذكره سند وقوله: ( ظاهرا) عند الناس (وباطنا) عند الله منصوبان على الحال من نائب فاعل فسخ أو على نزع الخافض فيجوز تصرف البائع في المبيع بجميع أوجه التصرف ولو بوطئ الجارية ولو كان هو الظالم في الواقع (كتناكلهما) يفسخ ظاهرا وباطنا إن حكم به (وصدق مشتر) في الفروع الخمسة فقط المشار لها بقوله وفي قدره الخ بشرطين أشار لأولهما بقوله: (ادعى الأشبه) أي إن أشبه في دعواه أشبه البائع أم لا فإن انفرد البائع بالشبه فالقول قوله بيمين وإن لم يشبها تحالفا وقضى بالقيمة في المقوم المثل في المثلى وقضى للحالف على الناكل ولثانيهما بقوله:
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست