مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٩٠
يعلم المشتري يجري ذلك على الخلاف في علم أحد المتبايعين بالفساد ص: (ورطل من شاة) ش: هذا المسألة في آخر كتاب التجارة إلى أرض الحرب من المدونة، وأطلق المصنف ذلك ولم يقيد بقوله: قبل سلخها ليعم ذلك ما قبل السلخ وما قبل الذبح. قال في الجعل والإجارة من المدونة: ولا يجوز بيع لحم شاة حية أو مذبوحة أو لحم بعير كسر قبل الذبح والسلخ كل رطل بكذا من حاضر ولا مسافر.
فرع: قال ابن يونس في كتاب التجارة إلى أرض الحرب: قال ابن المواز في القوم ينزلون في بعض المنازل فيريدون شراء اللحم منهم فيمتنعون من الذبح حتى يقاطعونهم على البيع خيفة أن لا يشتروا منهم بعد الذبح قال: لا ينبغي ذلك اه‍ ص: (وله الاجر) ش: هذا
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست