مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٨٧
دعوى خصمه وهي شهادة كل من في الموضع أنه ما رآه وهو ظاهر فتأمله والله أعلم.
تنبيه: قال ابن فرحون في الباب الثامن والعشرين من القسم الثاني: المتبايعان محمولان على المعرفة حتى يثبت الجهل، وعلى جواز الامن حتى يثبت السفه، وعلى الرضا حتى يثبت الاكراه، وعلى الصحة حتى يثبت السقم، وعلى الملا حتى يثبت الفقر، وعلى الحرية حتى يثبت الرق، وعلى الاسلام حتى يثبت الكفر، وعلى العدالة حتى تثبت الجرحة.
وقيل: عكسه والغائب محمول على الحياة حتى يثبت الموت. قاله ابن سهل انتهى. وما قاله ظاهر إلا في مسألة العدالة فالمشهور الثاني. وقال قبله: الناس فيما ادعى عليهم محمولون على الجهل حتى يثبت العلم، وعلى العدم حتى يثبت المال. ذكره ابن الهندي وقال:
والعمل عند الحكام أن مدعي العدم عليه الاثبات وهو أصح.
فرع: قال في كتاب الصرف من المدونة: ومن اشترى من رجل دراهم بين يديه كل عشرين بدينار فلما نقده الدنانير قال: لا أرضاها فله نقد البلد، فإن كان نقد البلد في الدنانير مختلفا فلا صرف بينهما إلا أن يسميا الدنانير انتهى. وقال اللخمي: إذا صرف دراهم بدنانير أو باعه سلعة بدنانير والدنانير التي يتصرف بها في البلد بين الناس مختلفة السكك، كان ذلك فاسدا إلا أن يكون الثمن فيما يباع به ذلك أو الغالب فيما يتصرفون به منها وغيره نادر قليل فيجوز ويحملان على الغالب انتهى. وذكر البرزلي فيما تعددت السكك وكان الغالب أحدهما قولين. قال: وظاهر المدونة في كتاب الأكرية الجواز ويحمل على الغالب اه‍. ونص ما في أكرية الدور منها: ومن اكترى دارا بدنانير ولم يصفها والنقد مختلف، فإن عرف لنقد الكراء سكة قضى بها وإلا فسخ الكراء وعليه فيما سكن كراء مثله. قال أبو الحسن: قوله:
كراء مثله ظاهره من سكة واحدة. وقيل: يقضى له بنصف هذه ونصف هذه. وقيل: يقضى بكراء المثل طعاما وهو غلط إذ ليس هو قيم الأشياء ولا قيم المتلفات اه‍.
قلت: وهذا إذا اختلفت السكك في النفاق، فأما إذا استوت في النفاق فإن ذلك جائز ويجبر البائع على أن يقبض ما جاء به المشتري. قال ابن رشد في آخر سماع ابن القاسم من جامع البيوع: البلد الذي تجوز فيه جميع السكك جوازا واحدا لا فضل لبعضها على بعض، ليس على من ابتاع فيه شيئا أن يبين بأي سكة يبتاع، ويجبر البائع على أن يأخذ كل سكة أعطاه كما أن البلد إذا كانت تخرج فيه سكة واحدة فليس عليه أن يبين بأي سكة يبتاع، ويجبر على أن يقبض السكة الجارية. وكما أن البلد الذي تجري فيه جميع السكك ولا تجوز فيه بجواز واحد ولا يجوز البيع فيه حتى يسمي بأي سكة يبتاع فإن لم يفعل كان البيع فاسدا اه‍. ونقله أبو الحسن الصغير في شرح مسألة أكرية الدور. وذكر البرزلي في مسائل البيوع نحوه قال: والمعاملة في زماننا هو اتخاذ المغربي والأميري في العقود وبينهما
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست