مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٩٣
يعني ابن الحاجب الجواز أعم من أن يكون حزما أو لا وينبغي أن يقيد بما إذا كان حزما فقد قال في الاكمال: لا خلاف أنه لا يجوز بيعه إذا خلط في الأندر للدراس أو كدس بعضه على بعض قبل تصفيته. واختلف عندنا إذا كان حزما يأخذها الحزر اه‍. ثم ذكر عن الباجي أنه حكى الخلاف في المنفوش أيضا، وطريقة القاضي عياض أحسن والله أعلم. ص:
(وزيت زيتون بوزن إن لم يختلف) ش: أي صفة خروجه. قاله أبو الحسن في كتاب الإجارة. ومفهوم قوله: بوزن أنه لا يجوز جزافا وهو كذلك ص: (ودقيق حنطة) ش:
صورته أن يشتري منه صاعا من دقيق هذه الحنطة أو يشتري دقيق هذه الحنطة كل صاع بكذا، فيجوز ذلك إذا لم يختلف خروجه. قاله في كتاب الجعل من المدونة، ونبه عليه في الكبير والشامل. وأما إذا اشترى منه هذا الصاع على أن يطحنه له، فإن وفاه إياه حبا خرج من ضمانه وهو بيع وإجارة والمشهور جواز اجتماعهما ص: (وشاة واستثناء أربعة أرطال) ش:
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست